السيد محسن الحكيم

46

مستمسك العروة

ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ( 1 ) . فلو أعتق بعد ذلك أعاد ، للنصوص ، منها : خبر مسمع : " لو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ( * 1 ) . ومنها : " المملوك إذا حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج " ( 2 ) . وما في خبر حكم بن حكيم : " أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام " ( * 2 ) محمول على إدراك ثواب الحج ( 3 ) : أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا ، لخبر أبان : " العبد إذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " ( * 3 ) ، فلا إشكال

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل الباب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .